محامو السعودية

المادة 256 من نظام الشركات

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين: التصرف في أموال الشركة غير الربحية · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

تحدد المادة أن صافي أصول الشركة غير الربحية عند تصفيتها يؤول إلى الجهات غير الربحية المحددة في عقدها أو من الواهب أو الموصي أو الواقف، وإلا بموافقة الوزارة لجهات مماثلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يؤول صافي أصول الشركة غير الربحية عند تصفيتها إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية المحددة في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس.

2- إذا كان صافي أصول الشركة غير الربحية ناشئًا عن هبة أو وصية أو وقف، فيؤول إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي حددها الواهب أو الموصي أو الواقف.

3- إذا لم يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي تؤول إليها أموالها، وإذا لم يحددها الواهب أو الموصي أو الواقف، فتؤول الأموال -بعد الحصول على موافقة الوزارة- إلى أشخاص أو كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال.

4- يلتزم الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي آلت إليها الأموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 256 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 256 من نظام الشركات

لمن تذهب أموال الشركة غير الربحية بعد تصفيتها؟

إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية المحددة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، أو التي حددها الواهب أو الموصي أو الواقف إذا كانت الأموال ناشئة عن هبة أو وصية أو وقف.

ماذا لو لم يحدد عقد الشركة غير الربحية جهة تؤول إليها أموالها؟

تؤول الأموال بعد موافقة الوزارة إلى كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف المحددة لتلك الأموال.

هل يجوز للجهة التي آلت إليها الأموال صرفها في أي غرض؟

لا، تلتزم باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها.

مواد أخرى عن الشركة غير الربحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.