المادة 254 من نظام الشركات
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين: عدم كفاية الأصول · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
توجب المادة على المصفي، إذا تبين أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، إبلاغ الشركاء والدائنين فورًا وطلب افتتاح إجراء تصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تبين للمصفي في أي وقت خلال التصفية أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فيتعيّن عليه فورًا إبلاغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 254 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة قد تظهر في منتصف التصفية: أن يكتشف المصفي أن ما تملكه الشركة لا يكفي لسداد ما عليها.
فإذا تبين للمصفي ذلك في أي وقت خلال التصفية، فيتعين عليه فورًا:
- إبلاغ الشركاء أو المساهمين.
- إبلاغ دائني الشركة.
- التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
والمعنى العملي أن التصفية العادية في نظام الشركات تفترض قدرة الشركة على الوفاء بديونها، فإذا ثبت عكس ذلك وجب الانتقال إلى الإجراءات التي ينظمها نظام الإفلاس. ولم تبين هذه المادة تفاصيل تلك الإجراءات، فهي تخضع لنظام الإفلاس.
وكثيرًا ما يظهر عدم الكفاية عند إعداد الجرد الذي توجبه المادة (253) على المصفي خلال 90 يومًا من مباشرته أعماله، أو في تقاريره السنوية. أما إذا كانت الأصول كافية، فتنظم المادة (255) ترتيب سداد الديون، ثم رد قيمة حصص الشركاء أو أسهم المساهمين، ثم توزيع الفائض.
وللدائن أو الشريك الذي تلقى إبلاغًا من هذا النوع أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات لمعرفة موقفه.
مثال عملي
أثناء تصفية شركة في الرياض، اكتشف المصفي مطالبات من موردين لم تكن مقيدة في دفاترها، فأصبحت الديون أكبر من الأصول. عليه فورًا إبلاغ الشركاء والدائنين، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح إجراء تصفية وفقًا لنظام الإفلاس، بدل الاستمرار في التصفية العادية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 254 من نظام الشركات
ماذا يفعل المصفي إذا كانت ديون الشركة أكبر من أصولها؟
يتعين عليه فورًا إبلاغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
هل يستمر المصفي في التصفية العادية رغم عدم كفاية الأصول؟
تلزمه المادة بالتقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس متى تبين له عدم كفاية الأصول في أي وقت خلال التصفية.
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

