محامو السعودية

المادة 244 من نظام الشركات

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين: تصفية الشركة · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

تقرر المادة دخول الشركة المنقضية دور التصفية مع احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية بقدر لازم، وتوجب بيان كفاية الأصول، وتحيل الشركة غير القادرة على سداد ديونها إلى نظام الإفلاس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقًا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية.

2- إذا انقضت الشركة لأي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في النظام، وجب على الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- إعداد البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام، ما لم يكن معدًّا قبل انقضائها ولم تتجاوز المدة من تاريخ إعداده (ثلاثين) يومًا.

3- إذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.

4- إذا صُفيت الشركة بالمخالفة لحكم هذه المادة، كان الشركاء أو المساهمون أو مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقّ في ذمتها.

5- لا يجوز تصفية الشركة غير الربحية العامة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 244 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 244 من نظام الشركات

هل تبقى للشركة شخصية اعتبارية بعد انقضائها؟

نعم، تحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية.

ماذا تفعل الشركة المنقضية إذا كانت ديونها أكبر من أصولها؟

يجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.

ما جزاء تصفية الشركة بالمخالفة لهذه المادة؟

يكون الشركاء أو المساهمون أو المدير أو أعضاء مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقٍّ في ذمتها.

هل تحتاج تصفية الشركة غير الربحية العامة إلى موافقة؟

نعم، لا يجوز تصفيتها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تصفية الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.