محامو السعودية

المادة 243 من نظام الشركات

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين: الأسباب العامة لانقضاء الشركة · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

تحدد المادة ثلاثة أسباب عامة لانقضاء الشركة: انتهاء مدتها المحددة ما لم تمدد، واتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها، وصدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:

أ- انتهاء المدة المحددة لها -إذا كانت محددة المدة- ما لم تمدد وفقًا لأحكام النظام.

ب- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها.

ج- صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 243 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 243 من نظام الشركات

ما أسباب انقضاء الشركة في نظام الشركات؟

الأسباب العامة هي انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تمدد، واتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها، وصدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها، مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل.

هل تنتهي الشركة تلقائيًّا بانتهاء مدتها؟

تنقضي الشركة محددة المدة بانتهاء مدتها ما لم تمدد وفقًا لأحكام النظام.

هل يكفي أي حكم قضائي لحل الشركة؟

تشترط المادة أن يكون الحكم القضائي بحل الشركة أو بطلانها نهائيًّا.

مواد أخرى عن تصفية الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.