المادة 242 من نظام الشركات
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين: فحص المركز المالي للشركة · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
تلزم المادة المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بإعداد بيان يؤكد كفاية أصول الشركة لسداد ديونها قبل قرار حلها، وتمنع الحل إذا ظهر عدم الكفاية أو التعثر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرارًا بحل الشركة- بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة.
2- إذا تبين من البيان -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أن الشركة متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 242 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانة لحماية دائني الشركة قبل أن يقرر أصحابها حلها: فلا يكفي أن يتفق الشركاء أو المساهمون على إنهاء الشركة، بل يجب أولًا التأكد من أنها قادرة على سداد ديونها.
أولًا: بيان فحص أوضاع الشركة (الفقرة 1)
- يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بإعداد بيان يفيد بأنهم فحصوا أوضاع الشركة، وذلك قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرار الحل.
- يجب أن يتضمن البيان تأكيدين: أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة، وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس.
- يعرض البيان على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين خلال 30 يومًا من تاريخ إعداده لاتخاذ قرار الحل.
ثانيًا: منع الحل عند عدم الكفاية (الفقرة 2)
إذا تبين من البيان أن الأصول لا تكفي لسداد الديون، أو أن الشركة متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة. فإن خالفوا ذلك وقرروا الحل، كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقٍّ في ذمة الشركة؛ أي يجوز مطالبة أي منهم بالدين المتبقي.
وهذه المادة تكمّل ما تنص عليه المادة (243) من أن اتفاق الشركاء أو المساهمين على الحل سبب من أسباب انقضاء الشركة؛ فهذا الاتفاق لا يصح إذا أظهر البيان أن الأصول لا تكفي أو أن الشركة متعثرة.
ولتقدير وضع شركة معينة قبل قرار الحل يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
قرر الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة في جدة إغلاقها. أعد المدير بيانًا بعد فحص أوضاعها، فتبين أن أصولها لا تكفي لسداد ديون الموردين. في هذه الحال لا يجوز للشركاء اتخاذ قرار الحل، ولو اتخذوه لأصبحوا مسؤولين بالتضامن عن الديون المتبقية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 242 من نظام الشركات
هل يمكن حل الشركة إذا كانت عليها ديون؟
يجوز الحل إذا أكد البيان أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأنها غير متعثرة، أما إذا تبين عدم الكفاية أو التعثر فلا يجوز قرار الحل.
من يعد بيان كفاية الأصول قبل حل الشركة؟
يعده مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بعد فحص أوضاعها، ويعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين خلال 30 يومًا من إعداده.
ماذا يحدث إذا قرر الشركاء حل شركة أصولها لا تكفي لديونها؟
يكونون مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقٍّ في ذمة الشركة.
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

