المادة 231 من نظام الشركات
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين: شكل الشركة الناشئة عن التقسيم · الفصل الثالث: تقسيم الشركات
تجيز المادة تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية، وللشركات الناشئة أن تتخذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة 4.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية. وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 231 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة باب تقسيم الشركات، وهو عكس الاندماج: فبدل جمع الشركات في شركة واحدة، تُقسم شركة واحدة إلى شركتين أو أكثر. وتتضمن حكمين:
- جواز التقسيم ولو في دور التصفية: يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، حتى لو كانت في دور التصفية. فدخول الشركة مرحلة التصفية لا يمنع وحده من تقسيمها.
- حرية اختيار الشكل: للشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم أن تتخذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من النظام، فلا يلزم أن يكون شكلها مماثلًا لشكل الشركة محل التقسيم.
وهذه المادة تضع الإطار العام فقط، أما كيفية إصدار قرار التقسيم ومحتواه فتنظمه المادة 232، التي توجب صدوره وفق الأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس، وأن يتضمن بيانًا بعدد الشركاء أو المساهمين ونصيب كل منهم، وحقوق الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.
ويُستفاد من التقسيم عمليًا في فصل الأنشطة المختلفة لشركة واحدة في كيانات مستقلة، أو عند رغبة مجموعات من الشركاء في الانفصال بنشاط معين. ولاختيار الشكل المناسب للشركات الناشئة وترتيب إجراءات التقسيم يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
شركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض تعمل في المقاولات وتشغيل المطاعم، ويرغب الشركاء في فصل النشاطين. يجوز تقسيمها إلى شركتين، وللشركة الناشئة لتشغيل المطاعم أن تتخذ شكل شركة مساهمة مبسطة مثلًا، لأن النظام يجيز أي شكل من الأشكال الواردة في المادة 4.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 231 من نظام الشركات
هل يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين في السعودية؟
نعم، يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر.
هل يجوز تقسيم الشركة وهي تحت التصفية؟
نعم، تنص المادة على جواز التقسيم ولو كانت الشركة في دور التصفية.
هل يجب أن تكون الشركة الناشئة عن التقسيم بنفس شكل الشركة الأصلية؟
لا، لها أن تتخذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها
- المادة 215
تجيز المادة للشركاء أو المساهمين تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة 4، بعد استيفاء شروط النظام واللوائح.
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ين
- المادة 220
تنظم المادة تحول الشركة من شكل إلى آخر، وشروط التحول إلى المساهمة المبسطة والمساهمة، ونقل أصول المؤسسات الفردية إلى شركات.
1- يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة
- المادة 221
تبيّن المادة متى يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة إلى شكل آخر وبأي شروط، وتجيز تحول أي شركة إلى شركة غير ربحية بإجماع الشركاء.
1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (العشرين بعد المائتين) من النظام، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تأسيس
- المادة 222
تمنح المادة الشريك أو المساهم المعترض على قرار تحول الشركة حق التخارج منها بطلب مكتوب خلال 15 يومًا، مع الوفاء بقيمة حصصه أو أسهمه.
دون إخلال بأحكام التنازل عن الحصص أو الأسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء أو المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول التخارج من الشركة بناء على طلب مكتوب يقد
- المادة 223
تقرر المادة أن تحول الشركة لا يُنشئ شخصًا اعتباريًا جديدًا، فتبقى محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
- المادة 224
تقرر المادة أن تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة لا يبرئ الشركاء المتضامنين من ديون الشركة السابقة للتحول، إلا بقبول الدائنين صراحة أو بعدم اعتراضهم خلال 30 يومًا.
لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

