محامو السعودية

المادة 124 من نظام الشركات

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: استخدام الاحتياطيات · الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة

تحدد المادة من يملك قرار استخدام احتياطيات شركة المساهمة، وتجيز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المتبقي من قيمة السهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصًا لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية -بناء على اقتراح مجلس الإدارة- أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين. وللجهة المختصة وضع ضوابط استخدام الاحتياطيات.

2- يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقًا لأحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 124 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام الشركات

من يقرر استخدام الاحتياطي المخصص في النظام الأساس؟

لا يستخدم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

كيف يصرف الاحتياطي غير المخصص لغرض معين؟

تقرر الجمعية العامة العادية صرفه بناءً على اقتراح مجلس الإدارة فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.

هل يمكن سداد باقي قيمة الأسهم من أرباح الشركة؟

نعم، يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين.

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.