المادة 123 من نظام الشركات
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: تكوين الاحتياطيات · الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة
تجيز المادة أن ينص النظام الأساس على تجنيب نسبة من صافي الأرباح احتياطيًا، وتجيز للجمعية العامة العادية تكوين احتياطيات أخرى واقتطاع مبالغ لأغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز النص في نظام الشركة الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها النظام الأساس. وللجهة المختصة وضع ضوابط تكوين الاحتياطيات.
2- للجمعية العامة العادية -عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 123 بلغة مبسطة
الاحتياطي هو جزء من الأرباح لا يوزع على المساهمين، بل يحتفظ به في الشركة لغرض معين. وتبين هذه المادة طريقين لتكوينه في شركة المساهمة:
أولًا: احتياطي بنص النظام الأساس
- يجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي.
- يخصص هذا الاحتياطي للأغراض التي يحددها النظام الأساس نفسه.
- للجهة المختصة وضع ضوابط تكوين الاحتياطيات، والمادة لا تبين مضمون هذه الضوابط.
ثانيًا: احتياطيات تقررها الجمعية العامة العادية
- عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح، يجوز للجمعية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
- ويكون ذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
- ويجوز للجمعية أيضًا أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لأغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
والكلمة في الحالتين جوازية؛ فالمادة لا تفرض على الشركة تكوين احتياطي بنسبة محددة. وتأتي المادة 124 لتبين كيف تستخدم هذه الاحتياطيات ومن يقرر ذلك، فالاحتياطي المخصص لغرض في النظام الأساس لا يستخدم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ولمن يصوغ أحكام الاحتياطي في النظام الأساس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
شركة مساهمة صناعية في الرياض تتقلب أرباحها من سنة إلى أخرى. عند اجتماع الجمعية العامة العادية لتحديد نصيب الأسهم من صافي الأرباح، قررت تكوين احتياطي إضافي حتى تتمكن من توزيع أرباح متقاربة على المساهمين في السنوات الضعيفة، واقتطعت كذلك مبلغًا لتمويل برنامج اجتماعي لعاملي الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام الشركات
هل تلزم الشركة بتكوين احتياطي؟
المادة تجيز ولا تلزم: يجوز أن ينص النظام الأساس على تجنيب نسبة من صافي الأرباح، ويجوز للجمعية العامة العادية تكوين احتياطيات أخرى، وللجهة المختصة وضع ضوابط تكوين الاحتياطيات.
لماذا تكون الجمعية العامة احتياطيات إضافية؟
لتحقيق مصلحة الشركة أو لضمان توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
هل يجوز تخصيص جزء من الأرباح للموظفين؟
نعم، للجمعية العامة العادية أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

