محامو السعودية

المادة 122 من نظام الشركات

المادة الثانية والعشرون بعد المائة: تزويد المساهمين بالقوائم المالية وإيداعها · الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة

تلزم المادة رئيس مجلس الإدارة بتزويد المساهمين بالقوائم المالية وتقرير المجلس وتقرير المراجع قبل الجمعية العامة العادية السنوية بواحد وعشرين يومًا على الأقل، وبإيداعها وفق اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 122 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام الشركات

كم يومًا قبل الجمعية السنوية يجب أن يحصل المساهم على القوائم المالية؟

قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بـ21 يومًا على الأقل.

هل يكفي نشر القوائم المالية إلكترونيًا؟

نعم، لا يلزم تزويد المساهمين بها إذا نشرت في أي من وسائل التقنية الحديثة.

ما الوثائق التي يحق للمساهم الحصول عليها؟

القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد.

أين تودع القوائم المالية؟

تحيل المادة ذلك إلى ما تحدده اللوائح، ولا تحدد جهة الإيداع بنفسها.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.