محامو السعودية

المادة 121 من نظام الشركات

المادة الحادية والعشرون بعد المائة: القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة · الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة

تلزم المادة مجلس إدارة شركة المساهمة بإعداد القوائم المالية وتقرير سنوي عن نشاط الشركة وتسليمها لمراجع الحسابات قبل الجمعية السنوية بخمسة وأربعين يومًا على الأقل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل.

2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، ومديرها المالي إن وجد، الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 121 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام الشركات

متى يجب على مجلس الإدارة تسليم القوائم المالية لمراجع الحسابات؟

قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بـ45 يومًا على الأقل، إن كان للشركة مراجع حسابات.

من يوقع القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة؟

يوقعها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، والمدير المالي إن وجد.

هل يتضمن تقرير المجلس اقتراحًا لتوزيع الأرباح؟

نعم، يجب أن يتضمن التقرير السنوي الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح.

أين يطلع المساهم على هذه الوثائق؟

تودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.