المادة 125 من نظام الشركات
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: توزيع الأرباح على المساهمين · الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة
تجعل المادة للجمعية العامة تحديد نسبة الأرباح الموزعة بعد خصم الاحتياطيات، وتقرر أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في نهاية يوم الاستحقاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت.
2- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ خلالها قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 125 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال يهم كل مساهم: من يقرر توزيع الأرباح، ومتى أستحق نصيبي؟
أولًا: تحديد نسبة التوزيع
تحدد الجمعية العامة النسبة التي توزع على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت. فالاحتياطيات، ومنها ما تنظم المادة 124 طريقة استخدامه، تقتطع أولًا، ثم يوزع ما تقرره الجمعية.
ثانيًا: استحقاق المساهم
- يستحق المساهم حصته وفقًا لـقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن.
- يجب أن يبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
- تكون الأرباح لـمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق؛ فالعبرة بالتسجيل في ذلك اليوم.
ثالثًا: مدة التنفيذ
تحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ خلالها قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح. والمادة لا تذكر هذه المدة بنفسها.
وبهذا يتضح أن مجرد تحقيق الشركة أرباحًا لا يعني استحقاق المساهم لها تلقائيًا، بل يلزم صدور قرار من الجمعية العامة. ومن لديه نزاع حول أرباح لم تصرف يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
قررت الجمعية العامة لشركة مساهمة في الرياض توزيع جزء من صافي أرباح السنة بعد خصم الاحتياطيات، وحددت في قرارها تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. باعت سارة أسهمها وانتقلت ملكيتها في سجل المساهمين قبل يوم الاستحقاق، فتكون الأرباح لمن اشتراها لأنه المسجل في نهاية ذلك اليوم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام الشركات
من يحدد نسبة الأرباح التي توزع على المساهمين؟
تحددها الجمعية العامة من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.
من يستحق الأرباح إذا بيعت الأسهم؟
تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
ما المدة التي يجب أن تصرف خلالها الأرباح؟
تحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار التوزيع خلالها، والمادة لا تذكرها.
ماذا يجب أن يتضمن قرار توزيع الأرباح؟
يبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

