المادة 83 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، أو تكرر في مجلس واحد، لا يقع به إلا طلقة واحدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة: أن يطلق الزوج زوجته بالعدد، كأن يقول «أنت طالق بالثلاث»، أو أن يكرر لفظ الطلاق مرات في الموقف نفسه.
وقد حسمت المادة الحكم بأنه لا يقع بذلك إلا طلقة واحدة، وذلك في الصور الآتية:
- اقتران الطلاق بالعدد لفظاً: مثل «طالق ثلاثاً» أو «طالق بالثلاث».
- اقتران الطلاق بالعدد إشارة: كأن يشير بأصابعه إلى عدد مع لفظ الطلاق.
- تكرار الطلاق في مجلس واحد: مثل «طالق، طالق، طالق» في الجلسة نفسها.
ولهذا الحكم أثر كبير؛ فالمادة 86 تجعل الطلاق المكمل للثلاث تبين به المرأة بينونة كبرى، والمادة 85 تبين أن المطلقة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح. فاعتبار هذه الصور طلقة واحدة يعني أنها لا تؤدي بذاتها إلى البينونة الكبرى، ما لم تكن مكملة للثلاث مع طلقات سابقة.
ولا تحدد المادة ما يعد مجلساً واحداً، وتقدير ذلك للمحكمة، فيحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
قال زوج لزوجته في لحظة غضب: «أنت طالق، طالق، طالق» في جلسة واحدة، ولم يسبق له تطليقها. وفق هذه المادة لا يقع بذلك إلا طلقة واحدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام الأحوال الشخصية
كم طلقة تقع إذا قال الزوج أنت طالق بالثلاث؟
لا يقع إلا طلقة واحدة، لأن كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة لا يقع به إلا طلقة واحدة.
هل يحسب تكرار الطلاق في جلسة واحدة أكثر من طلقة؟
لا، الطلاق الذي تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

