محامو السعودية

المادة 84 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق

يصح توكيل الزوج غيره ذكراً أو أنثى بالتطليق، ولا يقبل قوله في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الوكيل الطلاق إلا إذا وثق رجوعه قبل وقوعه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.

2- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 84 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجوز توكيل شخص آخر بالطلاق؟

نعم، يصح توكيل الزوج غيره بالتطليق، ذكراً كان الوكيل أو أنثى.

هل يمكن للزوج إلغاء وكالة الطلاق بعد أن يطلق الوكيل؟

لا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الوكيل الطلاق، إلا إذا وثق رجوعه قبل وقوع الطلاق.

هل يجوز توكيل امرأة بالطلاق؟

نعم، تنص المادة على صحة التوكيل بالتطليق ذكراً كان الوكيل أو أنثى.

مواد أخرى عن الطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.