المادة 82 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين 80 و81 متى وثق الطلاق وفقاً للإجراءات النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة إجرائية مهمة تتعلق بـالطلاق الموثق. فهي تنص على أنه لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين 80 و81 متى وثق وفقاً للإجراءات النظامية.
والحالات المقصودة هي:
- حالات المادة 80: طلاق غير العاقل أو غير المختار، وطلاق من زال عقله اختياراً ولو بمحرم، وطلاق من اشتد غضبه حتى فقد التحكم في ألفاظه، والطلاق في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه زوجها مع علمه بحالها.
- حالات المادة 81: الطلاق المعلق الذي قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب دون قصد الطلاق، والحنث بيمين الطلاق أو الحرام دون قصد الطلاق.
ومعنى ذلك عملياً أن توثيق الطلاق وفق الإجراءات النظامية يغلق باب الاحتجاج لاحقاً بأن الطلاق لم يقع لأحد هذه الأسباب. فإذا كان الزوج أو الزوجة يرى أن الطلاق وقع في إحدى تلك الحالات، فينبغي التمسك بذلك قبل توثيقه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 90 التي توجب على الزوج توثيق الطلاق خلال 15 يوماً من حين البينونة. ولا تبين المادة الإجراءات النظامية للتوثيق، ويحسن في هذه المسائل استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلق زوج زوجته وهو في حالة غضب، ثم وُثق الطلاق وفق الإجراءات النظامية. بعد ذلك أراد الطعن في صحته بحجة شدة الغضب. وفق هذه المادة لا يقبل الطعن بعد التوثيق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام الأحوال الشخصية
هل يمكن الطعن في الطلاق بعد توثيقه؟
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين 80 و81 متى وثق وفقاً للإجراءات النظامية.
هل يمكن الاحتجاج بالغضب بعد توثيق الطلاق؟
حالة الغضب الشديد من حالات المادة 80، ولا يقبل الطعن بها في صحة الطلاق بعد توثيقه وفقاً للإجراءات النظامية.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 80
لا يقع الطلاق في حالات: طلاق غير العاقل أو غير المختار، ومن زال عقله اختياراً، وشديد الغضب، والطلاق في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه مع علم الزوج.
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1- طلاق غير العاقل أو غير المختار. 2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم. 3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في
- المادة 81
يقع الطلاق المعلق على فعل أو ترك إلا إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب دون قصد الطلاق، ولا يقع بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا بقصده.
1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق. 2- لا يقع الطلاق با
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

