المادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الثالثة عشرة
تجيز المادة الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة المعلوماتية والأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع أو مكان الخدمة إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها . كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة إلى عقوبتي السجن والغرامة إجراءات أخرى يجوز للحكم أن يتضمنها، أي أنها ليست تلقائية بل متروكة لتقدير المحكمة:
- المصادرة: يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من جرائم النظام، أو الأموال المحصلة منها.
- الإغلاق: يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًا أو مؤقتًا، بشرطين مجتمعين: أن يكون الموقع أو المكان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وأن تكون الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
حماية حسني النية: تبدأ المادة بعبارة "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية"، فالمصادرة لا تمس حقوق من لم يكن له علاقة بالجريمة ويتصرف بحسن نية. ويتسق مع ذلك اشتراط علم المالك لإغلاق الموقع أو مكان الخدمة؛ فإذا لم يكن المالك عالمًا بالجريمة لم يتوافر شرط الإغلاق.
وترتبط هذه المادة بالمادة 12، التي تقرر أن تطبيق النظام لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة وحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية. وبالمادة 14، التي تكلف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لاختصاصها، بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
ومن صودر جهاز يملكه أو أُغلق موقعه وهو يرى أنه حسن النية أو لم يعلم بالجريمة، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
استخدم شخص جهاز حاسب آلي يملكه لإدارة متجر إلكتروني وهمي يحتال به على المشترين، وكان على علم بما يجري فيه. يجوز أن يتضمن الحكم مصادرة الجهاز والأموال المحصلة من الاحتيال، وإغلاق الموقع نهائيًا أو مؤقتًا، لأنه كان مصدرًا للجريمة وارتكبت بعلم مالكه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
هل يصادر الجوال أو الجهاز المستخدم في الجريمة المعلوماتية؟
يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية.
متى يجوز إغلاق الموقع الإلكتروني؟
متى كان مصدرًا لارتكاب أي من جرائم النظام وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه، ويكون الإغلاق نهائيًا أو مؤقتًا.
هل تصادر الأموال الناتجة عن الجريمة؟
نعم، يجوز الحكم بمصادرة الأموال المحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة والشروع والمصادرة
- المادة 6عُدّلت بموجب م/54
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على جرائم المحتوى الماس بالنظام العام والآداب، ومواقع الاتجار بالبشر والمخدرات، وتجيز نشر ملخص الحكم.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إن
- المادة 8
تقرر المادة ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة المعلوماتية عبر عصابة منظمة، أو باستغلال وظيفة عامة، أو بالتغرير بالقصّر، أو مع سوابق مماثلة.
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . 2- شغل الجاني وظيفة عا
- المادة 9
تعاقب المادة من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة معلوماتية، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها إن وقعت، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع.
يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو ال
- المادة 10
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي جريمة من جرائم النظام بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة إعفاء الجاني المبادر بالإبلاغ قبل العلم بالجريمة ووقوع الضرر، أو بعد العلم بها إن أدى إبلاغه إلى ضبط بقية الجناة أو الأدوات.
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة ت
- المادة 14
تكلف المادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لاختصاصها، بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة أثناء ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها والمحاكمة.
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

