المادة 9 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
المادة التاسعة
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
قد يكون الفعل الواحد مجرّمًا في أكثر من نظام. وتعالج هذه المادة هذه الحالة بقاعدة واضحة: تطبق العقوبة الأشد.
نطاق المادة:
- تشمل الأفعال المشار إليها في المادتين 1 و2 من هذا النظام، أي أفعال الاحتيال المالي وخيانة الأمانة التي يعاقب عليها النظام.
- تطبق إذا كان الفعل نفسه يشكّل جريمة بموجب أنظمة أخرى.
الحكم: لا يُعاقب الجاني بالعقوبة المقررة في هذا النظام إذا كانت عقوبة النظام الآخر أشد، وإنما تطبق العقوبة الأشد بين العقوبات المقررة للفعل.
ولم تحدد المادة الأنظمة الأخرى المقصودة، ولا طريقة المقارنة بين العقوبات لتحديد الأشد، ولذلك يعتمد تطبيقها على كل واقعة والنظام الآخر الذي ينطبق عليها.
علاقتها بالمواد المجاورة: تجيز المادة 8 للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة وفق شروطها، وتسند المادة 10 إلى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم هذا النظام.
وتحديد الأنظمة التي قد تنطبق على الواقعة نفسها مسألة فنية يحسن فيها الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ارتكب شخص فعل احتيال مالي على أحد الأشخاص في جدة، وكان الفعل نفسه يشكّل جريمة بموجب نظام آخر يقرر له عقوبة أشد. في هذه الحالة لا يُكتفى بعقوبة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بل تطبق العقوبة الأشد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
ماذا لو كان الاحتيال مجرّمًا في نظام آخر أيضًا؟
إذا شكّل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين 1 و2 جريمة بموجب أنظمة أخرى، تطبق العقوبة الأشد.
هل تحدد المادة الأنظمة الأخرى المقصودة؟
لا، فالنص يذكر «أنظمة أخرى» دون تسميتها، ويعتمد ذلك على الفعل والنظام الذي ينطبق عليه.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 1
تعاقب المادة كل من استولى على مال غيره دون وجه حق باستخدام أي طريقة احتيالية كالكذب أو الخداع أو الإيهام بالسجن والغرامة أو بإحداهما.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه ف
- المادة 2
يعاقَب على الاستيلاء دون وجه حق على مال سُلّم بحكم العمل أو أمانةً أو شراكةً أو وكالةً، أو التصرف فيه بسوء نية أو الإضرار به عمدًا، في غير المال العام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم
مواد أخرى عن المصادرة ونشر الحكم والتحقيق والادعاء
- المادة 6
توجب المادة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في جرائم النظام ومتحصلاتها بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتك
- المادة 7
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة فف
- المادة 10
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
- المادة 11
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

