محامو السعودية

المادة 6 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

المادة السادسة

توجب المادة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في جرائم النظام ومتحصلاتها بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

هل تُصادر أموال المحتال في السعودية؟

تُصادر بحكم قضائي المتحصلات المتحققة من ارتكاب جرائم هذا النظام، وكذلك الأدوات والآلات المستخدمة فيها.

هل يمكن مصادرة شيء دون حكم قضائي بموجب هذه المادة؟

المادة تنص على أن المصادرة تكون بحكم قضائي.

ماذا عن حقوق الغير حسن النية؟

تنص المادة على أن المصادرة تتم دون إخلال بحق الغير حسن النية، ولا يفصّل النص طريقة المطالبة بهذا الحق.

مواد أخرى عن المصادرة ونشر الحكم والتحقيق والادعاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.