محامو السعودية

المادة 7 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

المادة السابعة

تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

هل يتم التشهير بالمحكوم عليه في قضايا الاحتيال وخيانة الأمانة؟

يجوز أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة نشر ملخصه، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، فهو ليس إلزاميًا في كل حكم.

من يتحمل تكلفة نشر الحكم؟

المحكوم عليه، فالنص يجعل النشر على نفقته.

متى ينشر الحكم؟

بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

مواد أخرى عن المصادرة ونشر الحكم والتحقيق والادعاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.