المادة 8 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
المادة الثامنة
تجيز المادة للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة، وفق شروط تختلف بحسب توقيت الإبلاغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة باب الإعفاء لمن يكشف الجريمة من الجناة، فتجيز إعفاء من يبادر منهم بالإبلاغ عنها من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
الإعفاء جوازي: النص يقول «للمحكمة المختصة أن تعفي»، فالإعفاء سلطة تقديرية للمحكمة وليس حقًا تلقائيًا لمن أبلغ.
الشرط الأساسي: أن يكون الشخص من الجناة، وأن يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة.
حالتان بحسب توقيت الإبلاغ:
- الإبلاغ قبل العلم بالجريمة وقبل وقوع الضرر: يجوز للمحكمة الإعفاء.
- الإبلاغ بعد العلم بالجريمة: يشترط للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
فكلما كان الإبلاغ مبكرًا كانت شروطه أيسر، أما بعد العلم بالجريمة فيجب أن يكون للإبلاغ أثر فعلي في ضبط بقية المشاركين.
علاقتها بالمواد المجاورة: تجيز المادة 7 أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه، وتنص المادة 9 على تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل الفعل جريمة بموجب أنظمة أخرى.
ولأن قرار الإبلاغ وتوقيته وأثره مسألة حساسة، يحسن بمن يفكر فيه أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أولًا.
مثال عملي
اتفق ثلاثة أشخاص في الرياض على خطة لاستدراج مستثمرين بوعود كاذبة، ثم تراجع أحدهم وأبلغ السلطة المختصة بالخطة قبل أن تعلم بها وقبل أن يتضرر أحد. في هذه الحالة يجوز للمحكمة المختصة أن تعفيه من العقوبات المنصوص عليها في النظام. أما لو أبلغ بعد العلم بالجريمة، فيشترط للإعفاء أن يكون من شأن بلاغه ضبط شريكيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
هل يعفى من العقوبة من يبلغ عن جريمة احتيال شارك فيها؟
يجوز للمحكمة المختصة إعفاؤه إذا بادر بإبلاغ السلطة المختصة قبل العلم بالجريمة وقبل وقوع الضرر، والإعفاء تقديري للمحكمة.
ماذا لو كان الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة؟
يشترط للإعفاء حينئذ أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
هل الإعفاء حق تلقائي للمبلغ؟
لا، فالنص يقول «للمحكمة المختصة أن تعفي»، أي أن الأمر متروك لتقدير المحكمة.
مواد أخرى عن الشروع والاشتراك وتشديد العقوبة والإعفاء منها
- المادة 3
تعاقب المادة من حرّض غيره على جرائم النظام أو اتفق معه أو ساعده، بحد أقصى عقوبة الجريمة إن وقعت، وبنصف الحد الأعلى إن لم تقع.
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة،
- المادة 4
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
- المادة 5
تشدد المادة عقوبات النظام إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود، فلا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

