محامو السعودية

المادة 4 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

المادة الرابعة

تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

هل يعاقب على محاولة الاحتيال إذا لم يحصل المحتال على المال؟

نعم، تعاقب المادة من شرع في أي من جرائم النظام، ولو لم تكتمل الجريمة.

ما عقوبة الشروع في جرائم هذا النظام؟

لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.

مواد أخرى عن الشروع والاشتراك وتشديد العقوبة والإعفاء منها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.