محامو السعودية

المادة 10 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

المادة العاشرة

تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

من يحقق في قضايا الاحتيال المالي وخيانة الأمانة؟

النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام.

من يتولى الادعاء في هذه الجرائم؟

تتولى النيابة العامة الادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في هذه الجرائم.

مواد أخرى عن المصادرة ونشر الحكم والتحقيق والادعاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.