المادة 88 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثمانون · الفرع الثالث: النيابة في التعاقد
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في النيابة: ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته.
ما الذي يحدد حدود النيابة؟
تتحدد حدود النيابة بما ورد في سند إنشائها، وهذا السند يختلف بحسب نوع النيابة:
- العقد: في النيابة الاتفاقية، كعقد الوكالة الذي يحدد ما يجوز للوكيل فعله.
- الحكم القضائي: في النيابة القضائية.
- النص النظامي: في النيابة النظامية.
وهذه الأنواع الثلاثة هي التي ذكرتها المادة 87، التي تقرر صحة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وأن النيابة تكون اتفاقية أو قضائية أو نظامية.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟ على النائب أن يلتزم بما يخوله سند النيابة، فلا يبرم تصرفات لم يُمنح صلاحيتها.
والمادة تقرر المنع، أما ما يترتب على تجاوز النائب لحدود نيابته فلا تتناوله هذه المادة. ولمعرفة أثر تصرف تجاوز فيه النائب حدوده في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
وكّل سامي صديقه بموجب عقد وكالة في بيع سيارته فقط. فليس للصديق أن يبيع أرضًا يملكها سامي استنادًا إلى هذه الوكالة، لأن ذلك يتجاوز حدود النيابة المعينة في سند إنشائها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للوكيل أن يتصرف خارج حدود الوكالة؟
لا، ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها.
ما هو سند النيابة؟
هو ما تنشأ به النيابة وتتحدد حدودها، وقد يكون عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

