المادة 86 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثمانون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
لا يُحتج بإبطال العقد على الخلف الخاص الذي كسب حقًا عينيًا بمعاوضة وبحسن نية، وهو من لم يعلم بسبب الإبطال ولم يكن بمقدوره أن يعلم ببذل الحرص المعتاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
2- يعد الخلفُ الخاصُّ حسنَ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الغير حسن النية الذي يتعامل مع أحد المتعاقدين في عقد قابل للإبطال، وتحديدًا الخلف الخاص، كمن يشتري الشيء نفسه من أحد طرفي العقد الأول.
الفقرة الأولى: عدم الاحتجاج بالإبطال
لا يُحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا اجتمعت فيه الشروط التالية:
- أن يكون قد كسب حقًا عينيًا، كالملكية.
- أن يكون كسبه بمعاوضة، أي بمقابل كالثمن، لا تبرعًا.
- أن يكون حسن النية.
الفقرة الثانية: معنى حسن النية
يُعد الخلف الخاص حسن النية إذا كان عند التعاقد:
- لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، و
- لم يكن بمقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
فلا يكفي عدم العلم الفعلي، بل يجب أيضًا ألا يكون الجهل ناتجًا عن تقصير في الحرص المعتاد. والعبرة بوقت التعاقد، لا بما يعلمه لاحقًا.
الأثر العملي: إذا أُبطل العقد الأول، فإن ذلك لا يمس حق الخلف الخاص الذي توفرت فيه هذه الشروط. أما إذا تخلف أحدها، فإن الإبطال يمكن أن يُحتج به عليه.
ولأن تقدير حسن النية ومستوى الحرص المطلوب يعتمد على ظروف كل حالة، يُستحسن لمن يشتري عقارًا أو مالًا ذا قيمة أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود قبل التعاقد.
مثال عملي
اشترى خالد شقة في الرياض من سعد، وكان سعد قد اشتراها من شخص آخر بعقد قابل للإبطال. دفع خالد الثمن ولم يكن يعلم بسبب الإبطال، ولم يكن بإمكانه أن يعلم به ولو بذل الحرص المعتاد. فإذا أُبطل العقد الأول لاحقًا، فلا يُحتج بهذا الإبطال على خالد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام المعاملات المدنية
هل يتأثر المشتري الثاني بإبطال العقد الأول؟
لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص إذا كسب حقًا عينيًا معاوضة بحسن نية.
متى يعتبر المشتري حسن النية؟
إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
هل تشمل الحماية من حصل على الشيء هبة؟
تشترط المادة أن يكون الخلف الخاص قد كسب الحق العيني معاوضة، أي بمقابل.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

