المادة 719 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة عشرة بعد السبعمائة · الباب الثاني: الحقوق العينية التبعية
تحيل المادة أحكام الحقوق العينية التبعية إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على الحقوق العينية التبعية النصوص النظامية الخاصة بها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 719 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الحقوق العينية التبعية، وهي لا تضع لهذه الحقوق أحكامًا تفصيلية، بل تنص على أن تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها.
ومعنى ذلك عمليًا:
- نظام المعاملات المدنية لا ينظم بنفسه تفاصيل هذه الحقوق.
- من يريد معرفة أحكامها يرجع إلى النصوص النظامية الخاصة بكل منها.
- المادة لا تسمي هذه النصوص ولا تبيّن مضمونها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 718 التي تجعل انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق قاطعًا لمرور الزمن لمصلحة باقي الشركاء. وتليها المادة 720 التي تورد القواعد الكلية التي تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية.
ولأن أحكام هذه الحقوق موجودة في نصوص خاصة خارج هذا النظام، فمن لديه مسألة متعلقة بها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو في البنوك والتمويل بحسب طبيعة المسألة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 719 من نظام المعاملات المدنية
هل ينظم نظام المعاملات المدنية الحقوق العينية التبعية؟
لا يفصّل أحكامها، بل ينص على أن تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها.
أين أجد أحكام الحقوق العينية التبعية؟
في النصوص النظامية الخاصة بها، والمادة لا تسمي هذه النصوص.
هل تبيّن المادة أنواع الحقوق العينية التبعية؟
لا، المادة لا تعدد هذه الحقوق ولا تفصّل أحكامها، وإنما تحيل إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

