المادة 706 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
لا يجوز لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 706 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حالة الاشتراك في الماء، سواء كان الاشتراك في مورد الماء نفسه أو في جدول مشترك. والقاعدة فيها:
- ليس لأحد الشركاء أن ينفرد بشق جدول آخر من المورد أو الجدول المشترك.
- يلزمه لذلك إذن باقي الشركاء.
والحكمة واضحة: شق جدول جديد قد يؤثر في كمية الماء أو طريقة توزيعه بين الشركاء، فلا يستقل به أحدهم دون موافقة الآخرين. والنص يشترط إذن باقي الشركاء، أي الشركاء الآخرين، ولا يكتفي ببعضهم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 705 التي تحمي من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لري أرضه، فلا يحق لغيره الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية. فإذا كانت المادة 705 تحمي المالك المنفرد للمجرى، فإن المادة 706 تحمي الشركاء بعضهم من بعض. وتليها المادة 707 التي تعرّف حق المجرى وتنظم شروطه.
ومن يريد شق جدول من مورد مشترك ولم يتفق مع شركائه، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية قبل القيام بأي عمل.
مثال عملي
يشترك ثلاثة مزارعين في بئر وجدول مشترك في وادي الدواسر. أراد أحدهم أن يشق جدولًا جديدًا من الجدول المشترك لسقي جزء آخر من أرضه، فليس له ذلك إلا بإذن الشريكين الآخرين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 706 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لأحد الشركاء شق قناة جديدة من الماء المشترك؟
لا، إلا بإذن باقي الشركاء.
هل يكفي إذن بعض الشركاء؟
النص يشترط إذن باقي الشركاء.
هل يشمل الحكم مورد الماء أو الجدول فقط؟
يشمل الاثنين: مورد الماء المشترك والجدول المشترك.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

