محامو السعودية

المادة 697 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والتسعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى

تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 697 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 697 من نظام المعاملات المدنية

هل تنطبق أحكام حق الانتفاع على حق السكنى؟

نعم، تسري عليه فيما لا يتعارض مع أحكام حق السكنى وطبيعته.

ماذا لو تعارض حكم الانتفاع مع حكم خاص بحق السكنى؟

لا يسري حكم الانتفاع في هذه الحالة، فالمادة تقصر السريان على ما لا يتعارض مع أحكام الحقين وطبيعتهما.

ما مثال الحكم الخاص بحق السكنى؟

المادة 696 تمنع التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بشرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.