المادة 697 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والتسعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 697 بلغة مبسطة
هذه المادة تسد أي فراغ في تنظيم حق الاستعمال وحق السكنى، فتقرر أن أحكام حق الانتفاع تسري عليهما. والسبب أن هذين الحقين صورتان محدودتان من حق الانتفاع.
لكن هذا السريان ليس مطلقًا، بل مقيد بشرط: ألا تتعارض أحكام حق الانتفاع مع:
- الأحكام الخاصة بحق الاستعمال وحق السكنى.
- طبيعة هذين الحقين.
فإذا وُجد حكم خاص بحق الاستعمال أو السكنى قُدّم على الحكم العام لحق الانتفاع. ومن هذه الأحكام الخاصة ما تقرره المادة 696 من أنه لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بشرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة؛ فهذا القيد يطبق عليهما ولو كان حكم حق الانتفاع مختلفًا.
وفي غير ذلك من المسائل التي لم ترد فيها أحكام خاصة، يُرجع إلى قواعد حق الانتفاع، مع مراعاة طبيعة الحقين. وبعد هذه المادة ينتقل النظام في المادة 698 إلى حق الوقف، فيحيل فيه إلى النصوص النظامية الخاصة به.
وتحديد ما إذا كان حكم معين من أحكام الانتفاع يتعارض مع طبيعة حق السكنى في حالة بعينها مسألة تقديرية، يحسن فيها استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 697 من نظام المعاملات المدنية
هل تنطبق أحكام حق الانتفاع على حق السكنى؟
نعم، تسري عليه فيما لا يتعارض مع أحكام حق السكنى وطبيعته.
ماذا لو تعارض حكم الانتفاع مع حكم خاص بحق السكنى؟
لا يسري حكم الانتفاع في هذه الحالة، فالمادة تقصر السريان على ما لا يتعارض مع أحكام الحقين وطبيعتهما.
ما مثال الحكم الخاص بحق السكنى؟
المادة 696 تمنع التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بشرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

