محامو السعودية

المادة 688 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع

تلزم المادة المنتفع برد بدل المنقولات الاستهلاكية التي استهلكها بعد انتهاء حقه، وتجعلها مضمونة على تركته إذا مات قبل ردها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكيّة واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع.

2- إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 688 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 688 من نظام المعاملات المدنية

هل يرد المنتفع ما استهلكه من منقولات مع الشيء؟

نعم، يلتزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع.

ماذا لو مات المنتفع قبل رد المنقولات؟

تكون مضمونة على تركته.

متى يجب رد بدل المنقولات الاستهلاكية؟

بعد انتهاء حق المنتفع في الانتفاع.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.