محامو السعودية

المادة 656 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تفرق المادة بين محل العقد المعيّن بالذات الذي تنتقل ملكيته بالعقد، والمعيّن بالنوع الذي لا تنتقل ملكية أي من أفراده إلا بإفرازه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد.

2- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 656 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 656 من نظام المعاملات المدنية

متى أملك البضاعة التي اشتريتها من مخزون كبير؟

إذا كانت معيّنة بالنوع فلا تنتقل الملكية في أي من أفرادها إلا بإفرازها.

متى تنتقل ملكية الشيء المحدد بعينه؟

إذا كان محل العقد معيّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد.

ما معنى الإفراز؟

الإفراز هو فصل الكمية المتعاقد عليها وتمييزها عن غيرها من الشيء نفسه.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.