محامو السعودية

المادة 653 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تجيز المادة للمحكمة، إذا رأت محلًا لذلك، إجبار صاحب الأرض الملاصقة على التنازل لجاره عن الجزء الذي جار عليه بناؤه بحسن نية، مقابل تعويض عادل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناءً قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة -إذا رأت محلًّا لذلك- أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك مقابل تعويض عادل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 653 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 653 من نظام المعاملات المدنية

إذا تجاوز بنائي على أرض جاري بالخطأ، هل يجب علي هدمه؟

إذا كنت مالكًا للأرض وجار بناؤك بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، فللمحكمة إذا رأت محلًا لذلك أن تجبر جارك على التنازل لك عن الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل.

هل يمكن إجبار الجار على التنازل عن جزء من أرضه؟

نعم، يجوز للمحكمة ذلك في هذه الحالة إذا رأت محلًا له، مقابل تعويض عادل.

هل يشمل التنازل كامل أرض الجار؟

لا، يقتصر على الجزء المشغول بالبناء.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.