محامو السعودية

المادة 649 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تفترض المادة أن كل بناء أو غراس فوق الأرض أو تحتها أقامه مالك الأرض على نفقته وأنه ملك له، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته، ويكون ملكًا له؛ وذلك كلّه ما لم يقم دليل على خلافه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 649 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 649 من نظام المعاملات المدنية

من يملك البناء المقام على الأرض؟

يُعد البناء أو الغراس فوق الأرض أو تحتها ملكًا لمالك الأرض أقامه على نفقته، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

هل يمكن لشخص آخر إثبات ملكيته للبناء على أرض غيره؟

نعم، المادة تسمح بإقامة الدليل على خلاف هذه القرينة.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.