محامو السعودية

المادة 645 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تقرر المادة أن الوارث يملك بالإرث نصيبه من أموال مورثه المملوكة له، وفق النصوص النظامية الخاصة بالإرث.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة به.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 645 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 645 من نظام المعاملات المدنية

هل يملك الوارث نصيبه من التركة بالإرث نفسه؟

نعم، تقرر المادة أن الوارث يملك بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث.

كيف يحدد نصيب كل وارث؟

تحيل المادة ذلك إلى النصوص النظامية الخاصة بالإرث، ولا تحدد الأنصبة بنفسها.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.