محامو السعودية

المادة 644 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تقرر المادة أن من لزمه التعويض عن مال يملكه إذا أدى مثله أو قيمته لمالكه الأصلي، وتستند ملكيته إلى وقت سبب التعويض بشرط قابلية المحل للتملك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلًا لثبوت الملك فيه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 644 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 644 من نظام المعاملات المدنية

إذا دفعت تعويضًا عن شيء أتلفته أو فقدته، هل يصبح ملكي؟

نعم، من لزمه التعويض يملك المال إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، بشرط أن يكون المحل قابلًا لثبوت الملك فيه.

من متى تبدأ ملكية من دفع التعويض؟

تكون الملكية مستندة إلى وقت سبب التعويض.

هل تنتقل الملكية قبل دفع التعويض؟

المادة تربط التملك بأداء المثل أو القيمة للمالك الأصلي.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.