المادة 624 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
لكل شريك على الشيوع أن يتخذ وسائل حفظ المال الشائع ولو دون موافقة باقي الشركاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 624 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة كل شريك على الشيوع، مهما كانت حصته، حقًّا مستقلًا في حفظ المال الشائع.
فلكل شريك أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع، ولو دون موافقة باقي الشركاء. فلا يتوقف هذا الحق على اجتماع الشركاء أو موافقتهم.
والعلة أن أعمال الحفظ تحمي المال لمصلحة الجميع، وقد لا تحتمل الانتظار حتى يجتمع الشركاء أو تتكون أغلبية.
ويلاحظ أن هذا الحق مقصور على وسائل الحفظ، أي ما يحمي المال من الهلاك أو التلف. فلا يمتد بنص هذه المادة إلى أعمال الإدارة المعتادة أو التغييرات الأساسية، فالتغييرات الأساسية مثلًا لها حكمها في المادة 623.
أما من يتحمل نفقات هذا الحفظ، فتعالجه المادة 625 التي تجعل نفقات حفظ المال الشائع على جميع الشركاء كلٌّ بقدر حصته ما لم يُتفق على خلافه. ولمعرفة ما يدخل في أعمال الحفظ في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
تملك نورة مع إخوتها منزلًا موروثًا في تبوك، ولاحظت تسرب مياه في السقف يهدد المبنى، بينما إخوتها مسافرون. لها أن تتخذ ما يحفظ المنزل من هذا التلف دون انتظار موافقتهم، وتكون نفقات الحفظ على الجميع بقدر حصصهم وفق المادة 625 ما لم يتفقوا على خلافه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 624 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي حماية العقار المشترك دون موافقة الشركاء؟
نعم، لكل شريك على الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو دون موافقة باقي الشركاء.
من يدفع تكاليف حفظ الملك المشاع؟
بحسب المادة 625 يتحملها جميع الشركاء كلٌّ بقدر حصته ما لم يُتفق على خلافه.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

