المادة 616 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
يمنع مالك الحائط من هدمه إذا أضر الهدم بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا لسبب معتبر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هناك سبب مُعتبر للهدم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 616 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها الحائط مملوكًا لشخص واحد، لكن جاره يستتر ملكه بهذا الحائط، أي أن الحائط يوفر له الستر والخصوصية.
والحكم أن مالك الحائط ليس له أن يهدمه إذا كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه به.
ويرد على هذا المنع استثناء: إذا كان هناك سبب معتبر للهدم، جاز للمالك أن يهدمه. ولا تحدد المادة ما يُعد سببًا معتبرًا، فيبقى ذلك محل تقدير بحسب ظروف كل حالة.
ويقوم المنع إذن على اجتماع أمرين:
- أن يكون الجار مستترًا ملكه بالحائط.
- أن يكون الهدم ضارًّا به.
وما لم يوجد سبب معتبر للهدم يبقى المنع قائمًا.
وهذه المادة صورة من القيود التي ترد على حق المالك لمصلحة الجار، وتتصل بالمادة 615 التي تنظم تعلية الحائط المشترك وإصلاحه. ومن يرغب في هدم حائط يستتر به جاره أو يعترض على هدمه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك فيصل سورًا يحيط بأرضه في حائل، ويستتر به منزل جاره من جهة الشارع. أراد فيصل هدم السور دون حاجة. لأن الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه به، ليس لفيصل ذلك إلا إذا كان هناك سبب معتبر للهدم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 616 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي هدم جداري إذا كان يستر بيت جاري؟
ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه به، إلا إذا كان هناك سبب معتبر.
هل تحدد المادة ما هو السبب المعتبر للهدم؟
لا، المادة تستثني حالة وجود سبب معتبر للهدم دون أن تحدده.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

