المادة 613 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
يمنع المالك من الغلو في استعمال حقه إضرارًا بالجار، ويجيز للجار طلب إزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف ولو وُجد ترخيص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
2- ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويُراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 613 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مضار الجوار، أي الضرر الذي قد يلحق الجار من استعمال جاره لملكه، في فقرتين:
الفقرة (1): على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
الفقرة (2): تفرّق بين نوعين من المضار:
- المضار المألوفة التي لا يمكن تجنبها: ليس للجار أن يرجع على جاره بسببها، لأنها من طبيعة الجوار.
- المضار التي تتجاوز الحد المألوف: للجار أن يطلب إزالتها.
ولتحديد ما إذا كان الضرر مألوفًا أو متجاوزًا، يُراعى بحسب النص:
- العرف.
- طبيعة العقارات.
- موقع كل منها بالنسبة إلى الآخر.
- الغرض الذي خُصصت له.
وتنص المادة على أن الترخيص الصادر من الجهات المختصة لا يحول دون مطالبة الجار بإزالة هذه المضار؛ فحصول الجار المتسبب على رخصة لا يكفي وحده لدفع المطالبة.
وتتصل بها المادة 612 التي تمنع المالك من التصرف الضار في ملك تعلق به حق للغير إلا بإذنه، والمادة 614 الخاصة بالحائط المشترك. ومن يعاني ضررًا من جاره يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية لتقدير ما إذا كان الضرر متجاوزًا للحد المألوف.
مثال عملي
فتح جار سامي في حي سكني بالرياض ورشة تعمل بآلات صاخبة طوال الليل، وهو يحمل ترخيصًا بذلك. إذا تجاوز الضرر الحد المألوف بمراعاة العرف وطبيعة الحي والغرض الذي خُصصت له العقارات، فلسامي أن يطلب إزالته، ولا يمنعه الترخيص من ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 613 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي مطالبة جاري بسبب الإزعاج العادي؟
ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها.
متى يحق للجار طلب إزالة الضرر؟
إذا تجاوزت المضار الحد المألوف، ويراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقعها والغرض الذي خصصت له.
هل الترخيص الحكومي يمنع الجار من المطالبة بإزالة الضرر؟
لا، تنص المادة على أن الترخيص الصادر من الجهات المختصة لا يحول دون مطالبة الجار بإزالة هذه المضار.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

