المادة 573 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
تمنع المادة اشتراط نصيب لأحد طرفي المشاركة الزراعية يكون مقدارًا غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقدارًا غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 573 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة فكرة المشاركة الحقيقية في الناتج، فتمنع شرطين يخلّان بها:
- اشتراط مقدار غير شائع من الناتج: كأن يُشترط لأحد الطرفين كمية محددة بالوزن أو العدد بصرف النظر عن حجم المحصول كله.
- اشتراط ناتج موضع معين: كأن يُشترط لأحدهما محصول قطعة محددة من الأرض أو نخلات معينة بذاتها.
والمقصود أن يكون نصيب كل طرف جزءًا شائعًا من الناتج، أي نسبة من مجموع المحصول كالربع أو النصف. فإذا جُعل نصيب أحدهما كمية ثابتة أو ناتج جزء معين، فقد يأخذ أحد الطرفين كل شيء ولا يبقى للآخر شيء، وهذا يناقض فكرة الاشتراك.
والنص يقرر أن هذا الاشتراط لا يصح. أما المادة 572 فتترك للطرفين حرية تحديد من يقدّم البذر أو الغراس، لكن طريقة تقسيم الناتج يجب أن تبقى نسبة شائعة.
ومن كان عقده يتضمن شرطًا من هذا النوع ويريد معرفة أثره عليه، فيحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق ناصر مع مزارع على زراعة أرضه، واشترط ناصر أن يأخذ أول 500 كيلوغرام من المحصول ثم يُقسم الباقي. هذا الشرط لا يصح وفق المادة، لأنه يجعل نصيب ناصر مقدارًا غير شائع من الناتج. والصحيح أن يتفقا على نسبة كالنصف أو الثلث من مجموع المحصول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 573 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز أن يأخذ صاحب الأرض كمية ثابتة من المحصول؟
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقدارًا غير شائع من الناتج، فالنصيب يكون نسبة من مجموع المحصول.
هل يصح أن يكون للمزارع محصول جزء معين من الأرض؟
لا، فالمادة تمنع اشتراط ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر لأحد المتعاقدين.
كيف يُحدد نصيب كل طرف في المشاركة الزراعية؟
يُحدد بنسبة من مجموع الناتج، إذ لا يصح اشتراط مقدار غير شائع منه أو ناتج موضع معين.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

