محامو السعودية

المادة 573 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

تمنع المادة اشتراط نصيب لأحد طرفي المشاركة الزراعية يكون مقدارًا غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقدارًا غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 573 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 573 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز أن يأخذ صاحب الأرض كمية ثابتة من المحصول؟

لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقدارًا غير شائع من الناتج، فالنصيب يكون نسبة من مجموع المحصول.

هل يصح أن يكون للمزارع محصول جزء معين من الأرض؟

لا، فالمادة تمنع اشتراط ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر لأحد المتعاقدين.

كيف يُحدد نصيب كل طرف في المشاركة الزراعية؟

يُحدد بنسبة من مجموع الناتج، إذ لا يصح اشتراط مقدار غير شائع منه أو ناتج موضع معين.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.