المادة 564 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة
يلتزم المضارب عند انتهاء المضاربة برد نصيب رب المال، وإن تأخر دون مسوغ مقبول فنقص المال تحمل التبعة، وإن ربح فلرب المال التعويض عن الربح حتى الرد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة.
2- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 564 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التزام المضارب برد المال عند انتهاء المضاربة، وجزاء التأخر فيه.
أولًا: الالتزام بالرد. يلتزم المضارب عند انتهاء العقد بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة.
ثانيًا: التأخر دون مسوغ مقبول. إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول، فالحكم بحسب ما يحدث للمال خلال فترة التأخر:
- إذا نقص المال كانت تبعة النقص على المضارب.
- إذا ربح المال فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.
وبهذا لا يستفيد المضارب من تأخره غير المبرر؛ فهو يتحمل النقص إن وقع، ولا يستأثر بالربح إن تحقق.
ولم تحدد المادة ما يُعد مسوغًا مقبولًا للتأخر، فيُنظر فيه بحسب ظروف كل حالة.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 563 التي تلزم المضارب عند انتهاء العقد بإيصال أعماله إلى حال لا تتعرض معها الأموال للتلف أو النقص، وتحويل غير النقد إلى نقد ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه. كما ترتبط بـالمادة 565 التي تبين حالات أخرى لانتهاء المضاربة كموت أحد المتعاقدين.
وإذا تأخر المضارب في رد المال، يمكن لرب المال استشارة محامٍ متخصص في العقود التجارية والقضايا المدنية.
مثال عملي
انتهت مضاربة بين لمى ومضارب في تجارة الحقائب بجدة، وتأخر المضارب أربعة أشهر في رد مالها دون عذر مقبول، واستمر خلالها في البيع. إذا خسرت البضاعة خلال هذه الأشهر فالخسارة عليه، وإذا ربحت فللمى التعويض عما حققه مالها من ربح حتى رده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 564 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يلزم المضارب عند انتهاء المضاربة؟
يلتزم بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة.
من يتحمل الخسارة إذا تأخر المضارب في رد المال؟
إذا تأخر دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه.
هل يستحق رب المال أرباح فترة تأخر الرد؟
إذا تأخر المضارب دون مسوغ مقبول وربح المال، فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

