المادة 563 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة
يلزم المضارب عند انتهاء المضاربة بإيصال أعماله إلى حال لا تتلف معها الأموال أو الأرباح، ويُمنع من التصرف فيها، ويحوّل غير النقد إلى نقد ما لم يُتفق على خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص.
2- لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها، وإذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها إلى نقد، إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 563 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما على المضارب بعد انتهاء عقد المضاربة، لأن الانتهاء قد يقع والأعمال ما زالت قائمة.
أولًا: إيصال الأعمال إلى حال آمنة. يلزم المضارب أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حال لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص. فلا يجوز له أن يترك العمل فجأة بطريقة تضر بالمال.
ثانيًا: منع التصرف بعد الانتهاء. لا يجوز للمضارب بعد انتهاء العقد أن يتصرف في أموال المضاربة.
ثالثًا: التحويل إلى نقد. إذا كانت أموال المضاربة من غير النقد، كالبضائع، لزم المضارب تحويلها إلى نقد.
الاستثناء: لا يلزم ذلك إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 562 التي تنظم انسحاب أحد الطرفين من المضاربة، وبـالمادة 564 التي تلزم المضارب عند انتهاء العقد بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة، وتجعل تبعة النقص عليه إذا تأخر في الرد دون مسوغ مقبول.
ويظهر من ذلك أن انتهاء العقد لا يعني انقطاع التزامات المضارب فورًا، بل تبقى عليه واجبات تحفظ المال إلى حين تسليمه. وعند الخلاف على كيفية إنهاء الأعمال أو التحويل إلى نقد، يمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود التجارية.
مثال عملي
انتهت مدة مضاربة في تجارة الفواكه بالقصيم بينما كان لدى المضارب شحنة طازجة في المستودع. عليه أن يتصرف بما يحفظها من التلف، فيبيعها ويحولها إلى نقد، ولا يجوز له أن يدخل بالمال في صفقات جديدة بعد انتهاء العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 563 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يجب على المضارب عند انتهاء المضاربة؟
يلزمه أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حال لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص.
هل يجوز للمضارب التصرف في المال بعد انتهاء العقد؟
لا يجوز له التصرف في أموال المضاربة بعد انتهاء العقد.
هل يجب تحويل بضائع المضاربة إلى نقد؟
نعم إذا كانت الأموال من غير النقد، إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

