المادة 562 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والستون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة
يجوز الانسحاب من المضاربة غير معينة المدة بإعلام مسبق بمدة معقولة دون غش أو توقيت غير مناسب، أما معينة المدة فلا انسحاب إلا بطلب من المحكمة مع التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب.
2- إذا كان عقد المضاربة معين المدة؛ فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض المتعاقد الآخر عن أي ضرر يلحقه بسبب ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 562 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة انسحاب أحد طرفي المضاربة من العقد، وتفرق بين حالتين.
الحالة الأولى: مضاربة غير معينة المدة. يجوز للمتعاقد أن ينسحب منها في أي وقت، بشروط:
- أن يُعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب.
- أن يكون الإعلام قبل الانسحاب بمدة معقولة.
- ألا يكون الانسحاب عن غش.
- ألا يكون في وقت غير مناسب.
ولم تحدد المادة طول المدة المعقولة ولا معيار الوقت غير المناسب، فيُنظر فيهما بحسب ظروف كل حالة.
الحالة الثانية: مضاربة معينة المدة. ليس للمتعاقد أن ينسحب قبل انقضاء المدة، لكن له أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض المتعاقد الآخر عن أي ضرر يلحقه بسبب ذلك.
وترتبط المادة بـالمادة 561 التي تقرر انتهاء المضاربة بانقضاء الأجل في العقد معين المدة أو بانتهاء العمل الذي عُقدت من أجله. كما ترتبط بـالمادة 563 التي تلزم المضارب عند انتهاء العقد بأن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حال لا تتعرض معها الأموال أو الأرباح للتلف أو النقص، وتمنعه من التصرف في أموال المضاربة بعد انتهائها.
وقبل الانسحاب أو التقدم بطلب إلى المحكمة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود التجارية.
مثال عملي
دخل وليد مع مضارب في تجارة الهدايا بالرياض دون تحديد مدة. بعد سنة قرر سحب ماله، فأرسل للمضارب إشعارًا قبل شهرين من الانسحاب، وتجنب أن يكون ذلك قبل موسم العيد مباشرة حين تكون البضاعة في ذروة تصريفها. لو كان العقد محددًا بثلاث سنوات، لما جاز له الانسحاب قبلها إلا بطلب من المحكمة لأسباب مقبولة مع تعويض المضارب عن ضرره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 562 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز الانسحاب من المضاربة في أي وقت؟
يجوز إذا كان العقد غير معين المدة، بشرط إعلام الطرف الآخر قبل الانسحاب بمدة معقولة، وألا يكون عن غش أو في وقت غير مناسب.
هل يمكن الخروج من مضاربة محددة المدة قبل نهايتها؟
ليس للمتعاقد ذلك، وله أن يطلبه من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض الطرف الآخر عن أي ضرر يلحقه.
ما المدة المعقولة لإشعار الانسحاب من المضاربة؟
لم تحدد المادة مدة بعينها، واكتفت باشتراط أن تكون معقولة.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

