المادة 561 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء أجله إذا كان معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 561 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة سببين لانتهاء عقد المضاربة يرتبطان بطبيعة العقد نفسه:
- انقضاء الأجل: إذا كان العقد معين المدة، انتهى بانتهاء هذه المدة.
- انتهاء العمل: إذا عُقدت المضاربة من أجل عمل معين، كصفقة أو مشروع محدد، انتهت بانتهاء ذلك العمل.
ويترتب على انتهاء المضاربة آثار عملية مهمة، منها ما تقرره المادة 560 من أن المتعاقد يستحق نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييمها وتوزيع الربح في مواعيد محددة مع استمرارها.
أما إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة، فتبين المادة 562 أنه يجوز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت، بشرط أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب. وتبين المادة نفسها أنه في العقد معين المدة ليس للمتعاقد الانسحاب قبل انقضائها، وله أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة مع تعويض الطرف الآخر عن أي ضرر يلحقه.
ولذلك يحسن بالطرفين عند كتابة العقد تحديد مدة المضاربة أو العمل الذي عُقدت من أجله بوضوح، حتى يُعرف وقت انتهائها. ولمعرفة أثر انتهاء العقد في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود التجارية.
مثال عملي
اتفق صالح مع مستثمر على مضاربة لشراء شحنة من السجاد وبيعها في موسم الأعياد بالرياض. بعد بيع الشحنة كاملة، ينتهي عقد المضاربة بانتهاء العمل الذي عُقد من أجله، ولو لم يحددا مدة زمنية في العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 561 من نظام المعاملات المدنية
متى ينتهي عقد المضاربة؟
ينتهي بانقضاء الأجل إذا كان معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.
متى يستحق الطرفان الربح بعد انتهاء المضاربة؟
تنص المادة 560 على أن المتعاقد يستحق نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على توزيعه في مواعيد محددة.
هل يجوز الانسحاب من مضاربة غير محددة المدة؟
تجيز المادة 562 ذلك في أي وقت بشرط إعلام الطرف الآخر قبل الانسحاب بمدة معقولة، وألا يكون عن غش أو في وقت غير مناسب.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

