محامو السعودية

المادة 548 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة

إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، يُقدّر نصيبه بقيمته وقت حصول سبب الانتهاء ويُدفع له أو لورثته نقدًا ما لم يُتفق على خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، قُدِّر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه بحسب قيمته وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه، ويُدفع له أو لورثته نقدًا، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 548 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 548 من نظام المعاملات المدنية

متى تُحسب قيمة حصة الشريك الذي خرج من الشركة؟

تُقدّر بحسب قيمتها وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه.

هل يأخذ ورثة الشريك نصيبه نقدًا؟

نعم، يُدفع النصيب له أو لورثته نقدًا، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

هل يمكن الاتفاق على طريقة أخرى لتقييم حصة الشريك؟

نعم، فالمادة تجيز الاتفاق على خلاف ما قررته.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.