المادة 546 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة
تجيز المادة للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي شريك وإجراءاته، ولأي شريك طلب إخراج شريك أو أكثر من المحكمة لأسباب مقبولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي من الشركاء منها وإجراءات ذلك.
2- لأيٍّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مقبولة تدعو إلى ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 546 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة إخراج الشريك من الشركة دون إرادته، وتجعل لذلك طريقين.
الطريق الأول: الاتفاق المسبق. يجوز للشركاء أن يتفقوا في عقد الشركة على:
- كيفية إخراج أي من الشركاء.
- إجراءات ذلك.
وبذلك يستطيع الشركاء عند كتابة العقد أن يضعوا قواعد واضحة لهذه الحالة.
الطريق الثاني: طلب الإخراج من المحكمة. لأي من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر، بشرط وجود أسباب مقبولة تدعو إلى ذلك. ولم تعدد المادة هذه الأسباب، فتقديرها يعود إلى المحكمة بحسب كل حالة.
وتكمل هذه المادة المادة 545 التي تتناول انسحاب الشريك بإرادته، سواء في الشركة غير معينة المدة أو في الشركة معينة المدة عن طريق المحكمة. كما ترتبط بـالمادة 547 التي تذكر أسبابًا ينتهي بها عقد الشركة، كموت أحد الشركاء أو انسحابه، وتجيز الاتفاق على استمرار الشركة بين الباقين.
ولصياغة بند إخراج الشريك في عقد الشركة، أو لتقدير قوة الأسباب قبل التقدم بالطلب، يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
اتفق خمسة شركاء في مكة على شركة مدنية لإدارة نزل للحجاج، ونصوا في العقد على أن الشريك الذي يتخلف عن سداد حصته يُخرج بقرار من الأغلبية بعد إنذاره كتابة. وعند تخلف أحدهم يطبقون هذا البند. ولو لم يتضمن العقد مثل هذا البند، لكان لأي منهم أن يطلب من المحكمة إخراج الشريك إذا كانت هناك أسباب مقبولة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 546 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز إخراج شريك من الشركة؟
نعم، وفق ما اتفق عليه الشركاء في عقد الشركة من كيفية وإجراءات، أو بطلب من أي شريك إلى المحكمة إذا وجدت أسباب مقبولة.
هل يحق لشريك واحد أن يطلب إخراج شريك آخر؟
نعم، لأي من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر إذا كانت هناك أسباب مقبولة تدعو إلى ذلك.
ما الأسباب المقبولة لإخراج الشريك؟
لم تحدد المادة هذه الأسباب، وتقديرها للمحكمة في كل حالة.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

