محامو السعودية

المادة 543 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

إذا لم تفِ أموال الشركة بدين متصل بأغراضها، التزم الشركاء في أموالهم الخاصة بالباقي بقدر حصة كل منهم، ولا تضامن بينهم إلا باتفاق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة.

2- لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 543 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 543 من نظام المعاملات المدنية

هل يدفع الشريك ديون الشركة من ماله الخاص؟

نعم، إذا كان الدين متصلًا بأغراض الشركة ولم تفِ به أموالها، لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي منه بمقدار حصة كل منهم، مع مراعاة أحكام المادة 91.

هل الشركاء متضامنون في ديون الشركة؟

لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.

كيف يتوزع الدين الباقي على الشركاء؟

يلزم كل شريك ما بقي من الدين بمقدار حصته في الشركة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.