المادة 543 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
إذا لم تفِ أموال الشركة بدين متصل بأغراضها، التزم الشركاء في أموالهم الخاصة بالباقي بقدر حصة كل منهم، ولا تضامن بينهم إلا باتفاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة.
2- لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 543 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يحدث عندما تترتب على الشركة ديون لا تكفي أموالها لسدادها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 91 من النظام كما ينص على ذلك صدر المادة.
أولًا: مسؤولية الشركاء في أموالهم الخاصة. إذا ترتب على أعمال الشركة دين، وتحقق شرطان:
- أن يكون الدين متصلًا بأغراض الشركة.
- ألا تفي أموال الشركة به.
لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين، ويتحمل كل شريك منه بمقدار حصته في الشركة. فالرجوع على أموال الشركاء يكون فيما بقي بعد أموال الشركة.
ثانيًا: لا تضامن إلا باتفاق. عقد الشركة لا يجعل الشركاء متضامنين في الدين بمجرده؛ أي إن الأصل أن كل شريك يُطالَب بنصيبه وحده. أما إذا اتفق الشركاء على التضامن، فيُعمل باتفاقهم.
وتختلف هذه المادة عن المادة 542 التي تتناول حقوق الدائن الشخصي للشريك، وهو دائن مختلف عن دائن الشركة الذي تعالجه هذه المادة. أما المادة 544 فتبين أسباب انتهاء عقد الشركة.
ولتقدير ما يلزم كل شريك في دين معين، أو لمعرفة أثر اتفاق التضامن، يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
اشترك أربعة أشخاص في الرياض في شركة مدنية لتنظيم المعارض، لكل منهم ربع الحصص. ترتب على الشركة دين لمورد قيمته 400000 ريال، ولم تكفِ أموالها إلا لسداد 200000 ريال. يلزم كل شريك في ماله الخاص ربع المتبقي، أي 50000 ريال، ولا يُطالب أحدهم بكامل المتبقي إلا إذا كانوا قد اتفقوا على التضامن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 543 من نظام المعاملات المدنية
هل يدفع الشريك ديون الشركة من ماله الخاص؟
نعم، إذا كان الدين متصلًا بأغراض الشركة ولم تفِ به أموالها، لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي منه بمقدار حصة كل منهم، مع مراعاة أحكام المادة 91.
هل الشركاء متضامنون في ديون الشركة؟
لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.
كيف يتوزع الدين الباقي على الشركاء؟
يلزم كل شريك ما بقي من الدين بمقدار حصته في الشركة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

