المادة 528 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والعشرون بعد الخمسمائة · الباب الرابع: عقود المشاركة
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقدين أنفسهم إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، فيسري ذلك من تاريخ قيد الدعوى.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي تعديل يطرأ على عقود المشاركة الواردة في هذا الباب.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 528 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة، الواردة في الباب الرابع الخاص بعقود المشاركة، شرطًا شكليًّا مهمًّا: يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة.
لكن النص لا يترك البطلان على إطلاقه، بل يضع له حدودًا تحمي من تعامل مع الشركاء:
- تجاه الغير: لا يجوز للمتعاقد أن يحتج بالبطلان على الغير. فلا يستطيع الشريك أن يتهرب من التزام تجاه من تعامل معهم بحجة أن عقد المشاركة لم يكتب.
- بين المتعاقدين أنفسهم: لا يكون للبطلان أثر إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، وعندئذ يسري البطلان من تاريخ قيد الدعوى، لا من تاريخ إبرام العقد. فما مضى من علاقة الشركاء قبل قيد الدعوى لا يمسه البطلان بحسب النص.
وتمد الفقرة (2) هذا الحكم إلى أي تعديل يطرأ على عقود المشاركة الواردة في هذا الباب؛ فالتعديل غير المكتوب يخضع للأحكام نفسها.
وتليها المادة 529 التي تعرّف الشركة بأنها عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة، وتستثني الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة من أحكام فصلها.
والرسالة العملية: اكتب عقد المشاركة وأي تعديل عليه. ولمراجعة عقد قائم أو تقدير أثر عدم كتابته يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا الشركات.
مثال عملي
اتفق صديقان في الرياض شفهيًّا على مشروع مشترك لتجارة التمور، وتعاملا مع موردين. لاحقًا رفع أحدهما دعوى يطلب الحكم ببطلان المشاركة لعدم كتابتها. لا يستطيع أي منهما الاحتجاج بالبطلان على الموردين، أما بينهما فلا يسري البطلان إلا من تاريخ قيد الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 528 من نظام المعاملات المدنية
هل يجب أن يكون عقد الشراكة مكتوبًا؟
نعم، عقود المشاركة الواردة في هذا الباب يجب أن تكون مكتوبة وإلا كانت باطلة.
هل يحتج الشريك ببطلان الشراكة غير المكتوبة على من تعامل معهم؟
لا، لا يجوز للمتعاقد أن يحتج بالبطلان تجاه الغير.
من متى يسري بطلان عقد المشاركة بين الشركاء؟
لا يكون له أثر بينهم إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، فيسري من تاريخ قيد الدعوى.
هل يشترط كتابة تعديل عقد الشراكة؟
نعم، يسري حكم الكتابة على أي تعديل يطرأ على عقود المشاركة الواردة في هذا الباب.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
- المادة 534
تجعل المادة قسمة الأرباح بنسبة حصة كل شريك ما لم يتفق على خلافه، وتوزع الخسائر بنسبة حصة كل شريك.
1- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

