المادة 514 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: التزامات المودع
تلزم المادة المودع بنفقات رد الوديعة وتسليمها، وبتعويض المودع لديه عن ضرر لحقه بسببها ما لم ينشأ عن تعديه أو تقصيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن أيّ ضرر لحقه بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئًا عن تعديه أو تقصيره، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 514 بلغة مبسطة
المودع لديه يقدم خدمة لصاحب الوديعة، لذلك تحرص هذه المادة على ألا يتحمل أعباء بسببها. وتقرر التزامين على المودع:
- نفقات الرد والتسليم: المصروفات اللازمة لإعادة الوديعة إلى صاحبها وتسليمها، كأجرة النقل، يتحملها المودع.
- تعويض الضرر: إذا لحق المودعَ لديه ضرر بسبب الوديعة، التزم المودع بتعويضه.
ويرد على التعويض قيد واضح: لا يستحقه المودع لديه إذا كان الضرر ناشئًا عن تعديه أو تقصيره؛ فمن تسبب في الضرر بخطئه لا يطالب غيره بتعويضه عنه.
ثم تختم المادة بعبارة «وذلك كله ما لم يتفق على خلافه»، فيجوز للطرفين الاتفاق على تنظيم مختلف لنفقات الرد أو للتعويض.
وتكمل هذه المادة المادة 513 التي تلزم المودع بأداء نفقة حفظ الوديعة، فيصبح المودع مسؤولًا عن نفقات الحفظ ثم نفقات الرد، إضافة إلى التعويض عن الضرر بالشروط المذكورة. وتليها المادة 515 التي تنظم رد الوديعة واستردادها في الإيداع بلا أجر وبأجر.
وتقدير الضرر وسببه مسألة تتوقف على وقائع كل حالة، فيحسن عند النزاع استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أودع بدر لدى صديقه في الرياض أجهزة كهربائية، ثم طلب استعادتها في مدينة أخرى. أجرة نقلها وتسليمها يتحملها بدر. ولو تسرب من أحد الأجهزة سائل أتلف أرضية منزل الصديق دون تقصير منه، التزم بدر بتعويضه، ما لم يكن بينهما اتفاق مختلف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 514 من نظام المعاملات المدنية
من يدفع تكاليف إرجاع الوديعة؟
يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل يعوض المودع لديه إذا تضرر بسبب الوديعة؟
نعم، يلتزم المودع بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب الوديعة، ما لم يكن الضرر ناشئًا عن تعدي المودع لديه أو تقصيره.
هل يجوز الاتفاق على عدم تعويض المودع لديه؟
نعم، فالمادة تجعل أحكامها كلها قائمة ما لم يتفق على خلافها.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

