محامو السعودية

المادة 514 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: التزامات المودع

تلزم المادة المودع بنفقات رد الوديعة وتسليمها، وبتعويض المودع لديه عن ضرر لحقه بسببها ما لم ينشأ عن تعديه أو تقصيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن أيّ ضرر لحقه بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئًا عن تعديه أو تقصيره، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 514 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 514 من نظام المعاملات المدنية

من يدفع تكاليف إرجاع الوديعة؟

يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يعوض المودع لديه إذا تضرر بسبب الوديعة؟

نعم، يلتزم المودع بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب الوديعة، ما لم يكن الضرر ناشئًا عن تعدي المودع لديه أو تقصيره.

هل يجوز الاتفاق على عدم تعويض المودع لديه؟

نعم، فالمادة تجعل أحكامها كلها قائمة ما لم يتفق على خلافها.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.