محامو السعودية

المادة 513 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: التزامات المودع

تلزم المادة المودع بأن يرد للمودع لديه نفقات حفظ الوديعة ما لم يتفق على خلافه، وتجيز للمودع لديه رفع الأمر إلى المحكمة إذا غاب المودع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2- إذا كان المودع غائبًا جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 513 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 513 من نظام المعاملات المدنية

من يتحمل مصاريف حفظ الوديعة؟

يلتزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ماذا يفعل المودع لديه إذا غاب صاحب الوديعة؟

يجوز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه.

هل يسترد المودع لديه كل ما صرفه على الوديعة؟

النص يتحدث عن النفقة التي يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.