محامو السعودية

المادة 510 من نظام المعاملات المدنية

المادة العاشرة بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: التزامات المودع لديه

لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 510 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 510 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للمودع لديه أن يسلم الوديعة لشخص آخر؟

لا يجوز دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا.

ماذا يجب على المودع لديه بعد زوال الضرورة؟

عليه استعادة الوديعة بعد زوال السبب.

هل يجوز للمودع لديه استعمال الوديعة؟

تنص المادة 511 على أنه لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.