محامو السعودية

المادة 504 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة بعد الخمسمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة

إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الناتج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 504 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 504 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للوكيل تعويض إذا عُزل؟

إذا كانت الوكالة بأجر وعُزل في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزم الموكل تعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب ذلك.

هل يستحق الوكيل المتبرع تعويضًا عن العزل؟

المادة تقصر هذا التعويض على الوكالة بأجر.

هل يمنع التعويض الموكل من العزل؟

لا، فللموكل العزل وفق المادة 503، لكن قد يلزمه التعويض إذا توافرت شروط هذه المادة.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.