محامو السعودية

المادة 502 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية بعد الخمسمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة

تعدد المادة أسباب انتهاء عقد الوكالة: إنجاز العمل، أو انقضاء أجلها، أو موت الموكل أو الوكيل، أو فقد أحدهما أهليته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكّل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 502 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 502 من نظام المعاملات المدنية

هل تنتهي الوكالة بوفاة الموكل؟

نعم، ينتهي عقد الوكالة بموت الموكل أو الوكيل.

هل تنتهي الوكالة بعد إتمام العمل؟

نعم، ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه.

ما أسباب انتهاء الوكالة؟

إنجاز العمل، أو انقضاء الأجل المعين، أو موت الموكل أو الوكيل، أو فقد أحدهما أهليته، إضافة إلى العزل الذي تنظمه المادة 503.

هل تنتهي الوكالة إذا فقد الوكيل أهليته؟

نعم، ينتهي عقد الوكالة بفقد أحد الطرفين أهليته.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.