محامو السعودية

المادة 495 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل

تمنع المادة الوكيل في البيع من شراء ما وُكّل في بيعه لنفسه، أو بيعه لأقاربه أو لمن ينتفع بالتعامل معه، إلا بإذن موكله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه إلا بإذن موكله.

2- لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو إلى من كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 495 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 495 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه ما وُكّل في بيعه؟

لا يجوز إلا بإذن موكله.

هل يجوز للوكيل بيع مال موكله لابنه أو زوجته؟

لا يجوز البيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه إلا بإذن الموكل.

ما معنى من يجر التصرف معه مغنمًا أو يدفع مغرمًا؟

هو الشخص الذي يحقق التعامل معه منفعة للوكيل أو يدفع عنه ضررًا، ولا يجوز البيع له إلا بإذن الموكل.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.